السيد علي الهاشمي الشاهرودي

30

محاضرات في الفقه الجعفري

يحرم بيع العذرة [ 1 ]

--> ( 1 ) في الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 300 عند المالكية : لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهرة ، وعند الحنابلة : لا يصح بيع الزبل النجس دون الطاهر كروث الحمام وبهيمة الأنعام وعند الحنفية لا ينعقد بيع العذرة إلّا إذا خلطها بالتراب بحيث يصير لها مالية . وأمّا الزبل المسمّى بالسرجين والبعر فيصح بيعه ، وعند الشافعية : لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل ، وفي الصحاح والقاموس : الزبل - بالكسر - : السرجين . ( 2 ) رواه في التهذيب 2 / 112 في باب المكاسب عن محمد بن الحسن عن سماعة عن علي ابن مسكين عن عبد اللّه بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ، وعنه في الوافي 10 / 42 باسقاط محمد بن الحسن ، وعنده علي بن السكن ، والوسائل 2 / 548 كما في التهذيب .